يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال الفرق بين الزواج الباطل والزنا ، و هل يثبت النسب في الزواج الفاسد ، و أنواع الزواج الباطل ، و هل يجب الطلاق في الزواج الباطل ، و الفرق بين النكاح الفاسد والباطل عند المالكية ، فالعقد الباطل في النكاح كمن تزوج من امرأة في أثناء عدتها من زوج آخر، فالعقد باطل بالإجماع، أما العقد الفاسد فمثاله من تزوج امرأة بولي فقط ولم يشهد عليه أحدًا، فالعقد هنا فاسد وليس باطلًا؛ لاختلاف الفقهاء في اشتراط الشهادة على عقد النكاح.

الفرق بين الزواج الباطل والزنا

الفرق بين الزواج الباطل والزنا
الفرق بين الزواج الباطل والزنا
  • جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده، والباطل ما أجمعوا على فساده، كنكاح الأخت، كرجل تزوج امرأة، ثم تبين أنها أخته من الرضاع، فالنكاح باطل؛ لأن العلماء مجمعون على فساده. ومثال الفاسد: النكاح بلا ولي، أو بلا شهود، أو نكاح امرأة رضعت من أمه مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً. انتهى.
  • وتترتب على هذا التفريق آثار منها: أن النكاح الفاسد لا بد فيه من فسخ أو طلاق، بخلاف النكاح الباطل فتحصل الفرقة بغير فسخ، ولا طلاق.
  • قال ابن قدامة في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها. وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه. نص عليه أحمد. وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقد، أشبه النكاح في العدة. ولنا، أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه؛ ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح، ونكاح الآخر الفاسد، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين. انتهى.
  • ومنها: العدة، جاء في شرح منتهى الإرادات: وَلَا فَرْقَ فِي عِدَّةٍ وَجَبَتْ بِدُونِ وَطْءٍ بَيْنَ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَفَاسِدٍ نَصًّا، أَيْ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ; لِأَنَّهُ يَنْفُذُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، أَشْبَهَ الصَّحِيحَ فَتَجِبُ لِوَفَاةٍ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ. وَلَا عِدَّةَ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ كَمُعْتَدَّةٍ وَخَامِسَةٍ. انتهى. والله أعلم.

هل يثبت النسب في الزواج الفاسد

يثبت النسب بأمور أربعة هي النكاح الصحيح، النكاح الفاسد، ملك اليمين، شبه ملك اليمين، وقد سقط اثنان وبقي اثنان فذهب ملك اليمين وشبهه وبقي إثبات النسب بالنكاح الصحيح وبالنكاح الفاسد، فمن عقد على امرأة بعقد صحيح نسب إليه الولد، ومن دخل على امرأة بعقد فاسد فإن هذا العقد الفاسد تترتب عليه بعض آثار الزواج الصحيح مثل العدة والنفقة والصداق وثبوت النسب، بخلافه قبل الدخول فلا يترتب عليه شيء إلا التفرقة بين الزوجين.

قديهمك:

لم تجد ما تبحث عنه؟ ابحث هنا

أنواع الزواج الباطل

الزواج الفاسد

  • وهو كل عقد وجد فيه الإيجاب والقبول وفقد شرطاً من شرائط الصحه، كأن يكون العقد بغير شهود أو يكون الشهود وغير مستوفين للشرائط المطلوبه فيهم، أو تكون المعقود عليها محرمة على من تزوجها .
  • جاء في المادة(31) من قانون الأحوال الشخصية : “الحالات التاليه يكون عقد الزواج فيها فاسدا” :
  • أ‌- تزوج الرجل بمن تحرم  عليه بسبب الرضاع.
  • ب‌- تزوج الرجل بامرأه يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجت.
  • ت‌- تزوج رجل بامرأه فوق اربع زوجا.
  • ث‌-  تزوج رجل بمطلقة ثلاثا ما لم تنكح زوجا غيره.
  • ج‌-  الزواج بلا شهود أو بشهود غير جائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.
  • ح‌-  زواج المتعه و الزواج المؤقت.
  • خ‌-  مع مراعاة الفقره (ج) من المادة(35) من هذا القانون اذا كان العاقدان أو أحدهما غير جائز على شروط الاهليه حين العقد أو مكرهاً .
  • وجاء في المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية : “اذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلاً ولا يترتب أثراً، أما اذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة”.

الزواج الباطل

  • هو كل عقد فقد أركانه أو شرائط الأركان كالعقد على امراة ليست ذات دين سماوي، كالوثيات والمجوسيات، والعقد الواقع بين امراة مسلمة ورجل غير مسلم .
  • جاء في المادة (30- أ) من قانون الأحوال الشخصية :- “يكون الزواج باطلا في الحالات التالية  :-
  • 1- تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التاييد بسبب النسب أو المصاهرة.
  • 2-  تزوج الرجل بامراة الغير أو معتدته.
  • 3- تزوج المسلم بامراه غير كتابيه.
  • 4-  تزوج المسلمة بغير المسلم.
  • وفي المادة (30- ب):  “يشترط في الحالات الواردة في البنود (1)و(2)و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذرا اذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل  مدعيه”.
  • وجاء في المادة (33): “إذا وقع العقد باطلا سوا أتم به دخول أو لم يتم لا يفيد حكماً  أصلاً ولا يترتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث” .
  • فلا يوجد فرق  في الحكم بين الفاسد والزواج الباطل، قبل الدخول الحقيقي ، حيث لا يترتب على العقد ذاته فاسداً أو باطلاً ، أي أثر من آثار الزوج الصحيح.

هل يجب الطلاق في الزواج الباطل

  • النكاح الباطل لا اعتبار له، فلا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ، ولا يجب به عدة ولا مهر بدون الوطء؛ لأنه باطل كنكاح خامسة، ونكاح زوجة الغير، ونكاح ذات مَحْرم، ونكاح الموطوءة بشبهة، ونكاح المعتدة.
  • فهذا النكاح باطل، ويجب التفريق بينهما فوراً، وعلى الموطوءة الاستبراء بحيضة، لِتُعْلم براءة الرحم.
  • وإذا وطئ المرأة بالنكاح الباطل فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها.

الفرق بين النكاح الفاسد والباطل عند المالكية

الباطل والفاسد بمعنى واحد عند الجمهور غير الحنفية، فالزواج الباطل أو الفاسد عند المالكية: هو ما حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته، وهو ينقسم إلى نوعين:

أـ زواج اتفق الفقهاء على فساده: كالزواج بإحدى المحارم من نسب أو رضاع أو مصاهرة.

ب ـ وزواج اختلف الفقهاء في فساده: وهوما يكون فاسداً عند المالكية وصحيحاً عند بعض الفقهاء بشرط أن يكون الخلاف قوياً، كزواج المريض فإنه لا يجوز، على المشهور عند مالك.

فإن كان الخلاف ضعيفاً كزواج المتعة، وزواج المرأة الخامسة، كان من المجمع على فساده.

وللزواج الفاسد أو الباطل أحكام هي ما يأتي (1):

1 – التحريم ووجوب فسخه في الحال: رفعاً للمعصية، فإن تم الفسخ فليس للمرأة شيء، سواء أكان العقد متفقاً على فساده أم مختلفاً في فساده؛ لأن القاعدة الكلية تقول: «كل نكاح فسخ قبل الدخول، فلا شيء فيه، كان متفقاً على فساده