هل يجوز للزوجة ان تصلي بجانب زوجها ، و كيفية صلاة الجماعة في البيت مع الزوجة ، ومكان وقوف المرأة في الصلاة مع زوجها ، و هل يجوز صلاة الفجر مع الزوجة ، و هل يجوز للرجل أن يؤم زوجته ، سؤال يطرحه الكثيرون هل يجوز للزوجة ان تصلي بجانب زوجها، وقالت دار الإفتاء إنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة ولا يشترط انضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد ، اليكم التفاصيل الاخرى فيما يلي تابعوا معنا المقال.

هل يجوز للزوجة ان تصلي بجانب زوجها

إنَّ صلاة المرأة مع زوجها جماعة لها أحكام وسنن لكن هل يجوز للزوجة ان تصلي بجانب زوجها ؟

هل يجوز للزوجة ان تصلي بجانب زوجها
هل يجوز للزوجة ان تصلي بجانب زوجها
  • الفريضة يلزم الزوج أن يصلي مع المسلمين في المسجد، وليس له أن يصلي في بيته لا مع أهله ولا مع غيرهم، يجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في بيوت الله ؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب، فلم يرخص له أن يصلي في البيت مع أنه أعمى وليس له قائد يلائمه.
  • الواجب على المسلمين من الرجال الصلاة في مساجد الله في بيوت الله مع إخوانهم، ولا يجوز التخلف عنها، لكن لو صلى الإنسان مع امرأته نافلة كالتهجد بالليل أو صلاة الضحى فلا بأس وتكون خلفه، أما الرجل يكون عن يمينه الواحد يكون عن يمينه.
  • أما المرأة تكون خلفه ولو أنها زوجته؛ لأن النبي ﷺ لما صلى في بيت أنس صلاة الضحى جعل أنس عن يمينه وجعل المرأة خلفهم، وفي اللفظ الآخر: صلى بـأنس واليتيم وجعلهما خلفه وجعل المرأة خلفهما وهي جدة أنس .
  • فقد روى البخاري (380) ومسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ . قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .
  • وإذا صلى الرجل والمرأة جميعا خلف إمام واحد ، أو صلى الرجال والنساء خلف إمام ، فالسنة أن تكون النساء خلف الرجال ، لكن لو صلت المرأة حينئذ محاذية للرجل ، فالصلاة صحيحة للجميع ، عند جمهور أهل العلم ، لعدم الدليل المقتضي للبطلان .

قد يهمك :

كيفية صلاة الجماعة في البيت مع الزوجة

تنعقد الجماعة باثنين فصاعدًا، لا نعلم فيه خلافًا وأمَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – حذيفة مرة، وابن مسعود مرة، وابن عباس مرة. ولو أمَّ الرجلُ عبدَه أو زوجته، أدرك فضيلة الجماعة.

  • المرأة وإن كانت زوجةً أو أماً أو أختاً لا تصف مع الرجل ولكن تكون خلفه، سواء كان إماماً أو مأموماً، إن كان إماماً فهي خلفه وإن كان صفوف صلت خلف الصفوف، هذا في النافلة.
  • تدرك المرأة الصلاة مع زوجها بعد أن يكبر، وتتم ركعات الصلاة معه حتى تنتهي منها وتسلم معه دون أن تخالفه بشيء في الصلاة.
  • إذا أدركت المرأة الصلاة بعد أن بدأ فيها أي كانت مسبوقة في الصلاة فتكمل معه حيث وصل، وإن كان في ركوع أو سجود يجب أن تدرك في أي ركعةٍ وصل حتى يتشهد التشهد الأخير، ومن ثم تقوم لتكمل ما فاتها ولا تسلم معه.
  • إن أدركت أول الصلاة ثم اضطرت أن تخرج منها كأن نسيت الوضوء، فتدرك الصلاة معه حيث بدأ حتى يفرغ بالصلاة، وتعوض ما فاتها في غيابها عن الصلاة.

مكان وقوف المرأة في الصلاة مع زوجها

  • السنةَ أن تقف المرأةُ خلفَ الرجل، لا عن يمينه، ولا عن شماله، فإذا وقفت الزوجة عن يمين زوجها، كانت الصلاةُ صحيحةً، إلا أن ذلك مكروه، لما أخرجه مسلمٌ في صحيحه، عن أنس بن مالكٍ – رضي الله عنه – قال: صلى بنا الرسولُ – صلى الله عليه وسلم – بأنس، وبأمه، أو بخالته، قال أنسٌ – رضي الله عنه – فَأَقَامَنِي النَّبي – صلى الله عليه وسلم – عَنْ يَمِينِهِ، وأقام المرأةَ خلفنا.
  • إن صلى وحده وصلت وحدها فلا بأس، كان النبي يصلي وحده ثم يوقظ عائشة للإيتار، ولم يحفظ عنه -فيما نعلم- أنه صلى بها، عليه الصلاة والسلام، ولا بغيرها من نسائه.
  • وإن صلى بامرأته تكون خلفه، إذا صلى الإنسان بزوجته أو بغيرها من النساء يكن خلفه، لا يقفن عن يمينه ولا عن شماله، بل تكون المرأة خلف الرجل، سواء كان زوجة أو أماً أو غير ذلك.

هل يجوز صلاة الفجر مع الزوجة

الراجح من قول العلماء، جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن معاذاً كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بقومه، وهي له نافلة ولهم فريضة.

  • على هذا فالراجح جواز أن تصلي زوجتكَ خلفك فريضة الفجر وأنت تصلي رغيبتها، ولكن الأولى والأفضل ألا تفعلا ، فإن أكثر العلماء يمنعون من صلاة المفترض خلف المتنفل، فلا داعي لأن تُدخلا نفسكما في خلاف العلماء، وزوجتكَ لا تلزمها الجماعة أصلا، وأيضاً فإن السلف من الصحابة فمن بعدهم كانوا يصلون الرغيبة في بيوتهم ثم يخرجون إلى المساجد، ولا نعلم عن أحدٍ منهم أنه كان يفعلُ هذا وهم أحرصُ الناس على الخير، والاقتداء بهم أولى.
  • تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد، وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر.
  • بالتالي يجوز أن تصلي الفجر جماعة مع زوجتك، وإن كان الأفضل أن تصلي جماعة في المسجد؛ فوفقًا لقول الجمهور، يجوز لك أن تصلي في البيت؛ لأن صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة، أما بعض العلماء يقولون إن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، ولا يجوز التخلف عنها بغير عذر. وعليه إذا أمكنك الصلاة في المسجد فهذا أفضل، وأعظم لأجره، ومن الواجب.

هل يجوز للرجل أن يؤم زوجته

  • الرجل يجوز له أن يأمهم إذا فاتته الصلاة مثلًا أو كان مريضًا أو في النافلة، يؤمهم إن كان ثنتين أو ثلاث أو أكثر صففن خلفه، وإن كانت واحدة كذلك تكون خلفه، ولا يصفون معه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولو أنها واحدة، ولو أنها زوجته، الرسول ﷺ أمر أن يكون صفوفهن متأخرة عن الرجال، ولما صلى ذات يوم في بيت أنس بـأنس واليتيم صلت المرأة خلفهم، أم سليم خلف الجميع وهي واحدة، ولم تصف مع ابنها أنس وابن ابنها اليتيم.
  • يجوز للرجل أن يصلي مع زوجته جماعة، فإذا كان الرجل قد تأخر عن الجماعة بعذر، أو أن الجماعة ليست واجبة في حقه، لمرض أو عذر المطر، وأراد أن يصلي مع زوجه فلا حرج، فالصلاة جماعة في البيت أكثر ثواباً وأحب إلى الله من الصلاة فرادى.
  • وإن صلى الرجل مع زوجه، فالزوجة تكون خلفه، ولا تكون بجانبه، وإن كان له ولد ذكر وزوجة، فالولد يقف بجانبه والزوجة تقف خلفهما، وإن كان له زوجة وبنات فيقفن في صف خلفه، وإن كان له ولدان وزوجة فالولدان يقفان في صف خلفه، والزوجة تقف في صف وحدها خلف الولدين وهكذا، والله أعلم.

لم تجد ما تبحث عنه؟ ابحث هنا