يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال ورقة عمل زكاة الحبوب والثمار ، و شرح درس زكاة الحبوب والثمار مادة الفقه الصف الثاني المتوسط ، و كيفية حساب زكاة الحبوب ، و حدد وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار ، و شروط زكاة الحبوب والثمار ، مقدار زكاة الحبوب والثمار ، تابعوا معنا.

ورقة عمل زكاة الحبوب والثمار

فيما يلي ورقة عمل زكاة الحبوب والثمار:

ورقة عمل زكاة الحبوب والثمار
ورقة عمل زكاة الحبوب والثمار

شرح درس زكاة الحبوب والثمار مادة الفقه الصف الثاني المتوسط

شرح درس زكاة الحبوب والثمار مادة الفقه الصف الثاني المتوسط

كيفية حساب زكاة الحبوب

تجب الزكاة في الحُبوب والثِمار إن كانت مما يُكالُ ويُدّخر، بشرط أن تبلغ النِصاب، وهو خمسةُ أوْسق، وبالأوزان المُعاصرة 612 كيلو غرام، وأن يكون مملوكاً وقت أداء الزكاة، ويختلف مِقدار الزكاة بحسب طريقة السقي؛ فتجب فيه العُشر إن كان سقيه بلا كُلفةٍ أو مؤنة؛ كمياه المطار، فيُخرج المزكّي 10% من المحصول، ونصف العُشر؛ أي 5% من المحصول إن كان يُسقى بماءٍ فيه كُلفة؛ كمياه الآبار التي تُخرجُ بالآلات، أو إذا كان يُشترى لأجل السّقي.

ويخُرج منها ثلاثةُ أرباع العُشر؛ أي 7.5% من المحصول إن كان يُسقى مرةً بماء فيه كُلفة، وأحياناً بماءٍ لا كُلفةَ فيه، وفي حال جهل مِقدار السقيّ؛ فيُخرجُ العُشرُ احتياطاً، لِقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ)، وتجبُ زكاته عند اشتداد حَبِّه، وبُدوّ صلاحِ ثَمره، كأن يصفرّ أو يحمرّ، وإن باعها قبل ذلك فالزكاةُ على المُشتري؛ لِخُروجها من مُلكه قبل وُجوب الزكاة، وإن باعها بعد ذلك فالزكاة عليه، وتُخرَج الحُبوب بعد تصفيتها، والثِمار بعد تجفيفها.

قد يهمك:

حدد وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار

يكون وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار كالتالي:

  • وقت إخراج زكاة الحبوب هو إذا اشتد، وقساً، وصار صلباً.
  • وقت إخراج زكاة الثمار هو: إذا بدو صلاحها، وبدو الثمار في ثمار النخيل هو أن يصبح لونه أحمر أو أصفر، وفي العنب أن يكون ليناً حلواً، ويتم إخراج الزكاة من الحبوب بعد تصفيتها، ومن الثمار بعد جفافها.

شروط زكاة الحبوب والثمار

إنّ لوجوب الزكاة في الزُّروع والثِّمار العديد من الشُروط، وهي فيما يأتي:

  • النّصاب، وهو خمسةُ أوسقٍ، وقال بذلك الجُمهور، وهو ما يُقارب 612 كيلو غرام، ويرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة واجبةٌ في القليل والكثير منها ما لم يكن أقل من نصف صاع.
  • الكيل؛ أي أن يكون الزّرع والثّمر مما يُكال، فإن كان مما لا يُكال ولا يُباع فلا زكاة فيه، كما يُشترطُ فيه أن يكون حبّاً أو ثمراً.
  • صالحاً للادّخار، فإن كان مما لا يُدّخر؛ كالخُضار وبعض الفواكة، فلا زكاة فيه.
  • المِلك وقت وجوب الزّكاة، فإن ملكه بعد الوجوب؛ فلا زكاة فيه، ووقت الوجوب عند ظهور الصّلاح في ثمره، لقوله -تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ).
  • القوت، حيث اشترط الشافعيّة الزكاة في ما كان قوتاً، وهو ما يعيشُ الجسم به غالباً، كالأرز والعدس.

مقدار زكاة الحبوب والثمار

إنْ كانت الحبّوب والثمار تُسقى بماء المطر أو السيول أو الأنهار؛ أي من غير تكلُفة، فإنه يجب فيها العُشر، وإن كانت تُسقى بماءٍ فيه كُلفة ومشقّة، فيجب فيها نصفُ العُشر، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أوْ كان عثَّرِيًّا العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالسواني أوِ النَّضْحِ نصفُ العُشْرِ)، فيكون ذلك بحسب طريقة السقي، وإن كانت تُسقى مُناصفةً؛ في الأمطار تارة وفي غيرها ممّا فيه الكلفة والمشقّة تارة أخرى فيكون إخراج الزكاة منها بثلاثة أرباع العُشر، وفي حال الجهل بمقدار السّقي؛ فإنه يُخرج العُشر احتياطاً، ونصاب الزرع والثمر خمسة أوسق، وقد قدّر العُلماء الوسق بستين صاعاً بصاعِ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، والصاع بمقدار أربع حفنات بيد الرّجل المُعتدل إذا كانت يداه مملوءتان.