يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال مقدمة بحث عن الاجتهاد ، و مشروعيّة الاجتهاد ، و حكم الاجتهاد ، و أنواع المجتهدين ، و شروط الاجتهاد عند الأصوليين ، و شروط الاجتهاد ، و أهمّية الاجتهاد ، للمزيد من التفاصيل تابعوا معنا.

مقدمة بحث عن الاجتهاد

مقدمة بحث عن الاجتهاد
مقدمة بحث عن الاجتهاد

يُعرف الاجتهاد في اللغة بأنّه بذل قُصارى الجهد والوسع في أمرٍ ما، والجهد من المشقّة، وأمّا الاجتهاد في الاصطلاح الشرعيّ؛ فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع في الأحكام الشرعية بعد النظر في الأدلة الشرعيّة، ويُطلق على العالم الذي يمارس عمليّة الاجتهاد: المجتهد، ويكون ممتلكًا للشروط تؤهّله للقيام بهذه المهمة.

مشروعيّة الاجتهاد

وردت أدلّة شرعيَّةٌ كثيرةٌ دالَّةٌ على مشروعيّة الاجتهاد وحاثَّة عليه، ومن ذلك:

  • من القرآن الكريم: عموم الآيات الداعية إلى التفكّر وإعمال العقل، كقوله تعالى: (إِنَّ في ذلِكَ لَآياتٍ لِقَومٍ يَتَفَكَّرونَ)، وقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)، وقوله تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ).
  • من السنّة ما رُوي عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- من قوله: “إذا حكم الحاكِمُ فاجتهد فأصاب فله أجرانِ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ”.
  • الإجماع: حيث أجمع الصحابة وعلماء السلف بعدهم على مشروعيّة الاجتهاد.
  • العقل يقتضي أن يكون الاجتهاد مشروعًا؛ إذ إنّ نصوص القرآن الكريم والسنّة النبويّة لم تتناول أحكام كلّ المسائل، كما أنّ المسائل والحوادث تستجدّ مع تغيّر الأزمنة وتطوّرها؛ ما يعني الحاجة إلى الاجتهاد لبيان أحكام هذه المسائل والحوادث.

حكم الاجتهاد

إنّ معرفة الحكم الشرعيّ للمسائل والوقائع بوجهٍ عامٍّ واجبٌ شرعًا، وفي حقّ المجتهد فإنّ حكم الاجتهاد يختلف من حالٍ لآخر، وبيان ذلك آتيًا:

  • يكون الاجتهاد فرض عينٍ على المجتهد إذا كان قادرًا على الاجتهاد في المسألة محلّ النظر وتوصّل إلى حكمٍ فيها، فإنّ الحكم الذي وصل إليه باجتهاده يكون لازمًا له، كما أنّ الاجتهاد يتعيّن على المجتهد ويكون فرض عينٍ عليه إذا خشي أن تفوت المسألة أو الواقعة، ولم يوجد مجتهدٌ غيره.
  • يكون الاجتهاد فرض كفايةٍ في حقّ المجتهد إذا وجد غيره من المجتهدين وكانوا قادرين على الإجابة.
  • يكون الاجتهاد مستحبًّا في المسائل التي لم تقع.

أنواع المجتهدين

ينقسم المجتهدون إلى أنواعٍ عديدةٍ، فيما يأتي ذكرها:

  • المجتهد المطلق؛ وهو العالم بالقرآن الكريم، والسنّة النبوية، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي يجتهد في أحكام النوازل قاصداً موافقة الأدلّة الشرعية حيث كانت.
  • مجتهدٌ مقيّدٌ بمذهب إمامه، وهو المجتهد في معرفة فتاوى المذهب، وأقواله، وأصوله، ومآخذه، ممّا يمكّنه من التخريج عليها دون أن يكون مقلّداً لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل، بل مقلداً له في الاجتهاد والفُتيا.
  • مجتهدٌ مقيدٌ في مذهب من انتسب إليه، فهو متقنٌ له في فتاويه وعالم بها، ومقرٌّ لها بالدليل، ولا يتعدّى أو يخالف أقوال وفتاوى مذهبه، وإذا وجد نصاً لإمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتّة، فقد اكتفى بنصوص إمامه عن استنباط الأحكام بنفسه، واستخراجها من النصوص.
  • مجتهدٌ في مذهب من انتسب إليه، فهذا يحفظ فتاوى إمامه، ويقلده تقليداً محضاً، وليس لديه إلّا التقيلد المذموم لأقوال إمامه.

قد يهمك:

شروط الاجتهاد عند الأصوليين

اشترط علماء أصول الفقه مجموعةً من الشروط في الشخص المُؤهل للاجتهاد الفقهي، فيما يأتي ذكرها:

  • الإسلام: فغير المسلم ليس أهلاً للاجتهاد حتى لو كان لديه علمُ بعلوم الشريعة.
  • العقل:لأن المجنون لا يُقبل قوله فيما يخصه فلا يُقبل قطعاً في الفتاوى والأحكام.
  • البلوغ: لأن الصبي مرفوع عنه التكليف.
  • معرفة الآيات والأحاديث التي يُستنبط منها الأحكام، سواء كانت تدل على معناها بشكل واضح أو كانت تحتمل أكثر من معنى، ومعرفة صحيح الحديث من ضعيفه، أما الآيات والأحاديث التي لا تدل بشكل واضح على معناها فلا يشترط معرفتها، ولا يشترط أيضاً معرفة أكثر من دليل على الحكم، إلا إذا كان هناك دليلٌ يقيد دليلاً آخر أو يزيد عليه، ولا يُشترط أيضاً حفظها، بل يكفي إن احتاجها أن يعود إليها وأن يستدل بها.
  • معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، حتى لا يفتي بالحكم المنسوخ، والنسخ هو رفع الحكم الشرعي، وتشريع حكم شرعي آخر بعد الحكم الأول، فالناسخ هو الحكم الجديد والمنسوخ هو الحكم القديم.
  • أن يعرف الأحكام المُجمع عليها حتى لا يخالفها، فمخالفة الإجماع لا تجوز، بل رأيهُ المخالف للإجماع مردود، ولا يشترط أن يحفظ المسائل المُجمع عليها، بل يكفي أن يعلم أن المسألة التي يبحث بها ليست محل إجماع.
  • أن يعرف ما يدل عليه اللفظ ومعرفة أساليب العرب؛ لأن الذي لا يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يفهم القرآن والسنة.
  • معرفة مصادر التشريع الأخرى التي يبنى عليها الأحكام، مثل العرف، والقياس، والمصالح المرسلة، وغيرها، فالاعتماد فقط على القرآن والسنة والإجماع لا يكفي، بسبب الوقائع المستجدة.
  • القدرة على الجمع بين الأدلة عند تعارضها، وترجيح بعضها على بعض.
  • العدالة: فالعدالة شرطٌ في الرواية عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فكما أنها شرط في الرواية فهي شرطٌ في الفُتيا التي هي إخبارٌ عن حكم الله.

شروط الاجتهاد

لا بُدّ من توافر جملةٍ من الشروط في العالم حتى يبلغ الدرجة التي تؤهّله للاجتهاد:

  • العلم بالقرآن الكريم وعلومه من ناسخٍ ومنسوخ وأسباب النزول وغيرها، والعلم بالسنة النبوية، واللّغة العربيّة.
  • العلم بمواطن الإجماع؛ حتى لا يجتهد في مسألةٍ سبق أن أجمع عليها العلماء.
  • العلم بالقياس؛ آليّته وشروطه.
  • أن يكون ذكيًّا فطنًا، حاضر البديهة، ولديه مَلكَةٌ فقهيَّةٌ.

أهمّية الاجتهاد

إنّ للاجتهاد أهميَّةً بالغةً في التشريع الإسلاميّ، فيما يلي بيانٌ لأبرز مظاهر أهميّته:

  • الاجتهاد وسيلةٌ في غاية الأهميّة لاستنباط الأحكام الشّرعية من الأدلّة الشّرعية.
  • بالاجتهاد يمكننا الوصول إلى حلولٍ للمسائل المُستجدّة في حياة الأفراد اليوميّة.
  • مواكبةُ التّغيرات التي تطرأ على حياة الأفراد في مختلف الأزمان، وفي ذلك تأكيدٌ على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.
  • إنّ في ترك الاجتهاد وعدم القيام به تعطيلًا لمجالاتٍ حياتيَّةٍ عدَّة، وهو سببٌ لتراجع نهضة المجتمع المسلم؛ لأنّ الاجتهاد يدفع حركة المجتمع العلميّة.