يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن ، و تعريف الطلاق الرجعي ، تعريف الطلاق البائن ، وأقسام الطلاق البائن ، و ما يترتب على الطلاق البائن ، و الفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة ، حيث يعد الطلاق أبغض الحلال عند الله، ولكن قد تصل الخلافات بين الزوجين إلى حدٍ لا طاقة لأي منهما باحتماله، فيكون الطلاق هو السبيل الوحيد لإنهاء ما يقع من خلاف، وفي هذا المقال سنعرف الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن.

الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن

هنالك عدة فروق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، وفيما يأتي بيانها:

الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن
الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن
  • من حيث إنهاء العلاقة الزوجية

الطلاق الرجعي لا ينهي الزوجيّة، فيحق للزوج أن يُعيد مطلقته دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين، أما الطلاق البائن بينونة كبرى يؤدي إلى إنهاء العلاقة الزوجية، فلا يجوز أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، ويشترط الدخول بها دخولاً حقيقياً، ثم يفارقها بوفاةٍ أو طلاقٍ، وبعد انقضاء عدّتها يجوز أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين.

ودليل ذلك قول الله -سبحانه وتعالى- في كتابه العزيز: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)، وأما إن كانت الطلاق البائن بينونة صغرى فيجوز أن يرجع إليها بعقد ومهر جديدين ويشترط رضاها.

  • من حيث الميراث

يحصل التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي إذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة، أما في الطلاق البائن فإنه لا يرث الزوجين الآخر إذا مات في العدة.

  • من حيث النفقة

تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي أو طلاق بائن بينونة صغرى على مطلقها أثناء فترة العدّة، أما المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى فلا تستحق النفقة.

  • من حيث المهر المؤجل

الطلاق الرجعي لا يحل به المهر المؤجل، أما الطلاق البائن فيحل به المهر المؤجل.

تعريف الطلاق الرجعي

هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج حق الرجعة، وتكون هذه الرجعة بلا عقد أو مهر، وبدون رضا الزوجة، والرجعي يكون دون الطلقة الثالثة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فبمجرد طلاقه إياها فإنّها تبين منه، ولا تكون له عدة عليها.

شروط الرجعة

من شروط الرجعة الآتي:

  • أن يكون الطلاق دون العدد المسموح شرعاً، والذي يمتلكه الزوج، فالحر يملك ثلاث طلقات في حين أنّها اثنتان للعبد، فلا تحل المرأة له إذا استوفى عدد الطلقات حتّى تنكح زوجاً غيره.
  • أن تكون المطلقة قد دخل بها زوجها.
  • أن يكون الطلاق بلا عوض، إذ إنّ العوض في الطلاق إنّما كان لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج، وذلك لا يحصل لها مع الرجعة، فلا تحل للرجل إلا برضاها وبعقد جديد.

قديهمك:

تعريف الطلاق البائن

يُعرفُ الطلاق البائن بأنّه الطلاق الذي تنفصل به الزوجة نهائيًا عن زوجها.

أقسام الطلاق البائن

ويقسم الطلاق البائن إلى قسمين، وهما كما يأتي:

الطلاق البائن بينونة صغرى

وهو الطّلاق دون الثلاث، وهو يزيل مُلك الزوج عن زوجته، ويحلّ به موعد مُؤخَّر المهر إلى أبعد الأجليْن، وهما الطلاق أو الموت، ويقع الطلاق بائناً بينونة صغرى بعد انقضاء عدّة الزوجة من غير إرجاع.

ويجوز للزوج أن يعيدَ الزوجة إلى عِصمته بعد الطلاق البائن بينونة صغرى، ويشترط رضاها وتسمية مهر جديدٍ وعقد جديد، وتعود الزوجة إلى زوجها بما بقي بينهما من الطلقات، فإن كان قد طلّقها طلقةً واحدةً فيتبقّى له طلقتان.

وللطلاق البائن بينونة صغرى صورتان، الأولى هو وقوع الطلاق قبل الدخول؛ والصورة الثانية هي الخُلْع أو الطلاق مقابل المال، ولا رجعة في الطلاق البائن، وانقضاء العدّة غير مُعتبر عند أغلب أهل العلم.

الطلاق البائن بينونة كبرى

القسم الثاني من أقسام الطلاق البائن، هو الطلاق البائن بينونة كبرى؛ وهو ما أزال قيد الزوجيّة؛ ولا تحلّ المرأة للرجل الذي طلقها طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، حتى تتزوج من رجلٍ غيره زواجًا صحيحًا تامًا مكتمل الأركان.

ويُقصدُ بذلك أن يتمَ الزواج، ويدخل بها الزوج من غير اتفاق بينهما، ومن غير قصد تحليلها للزوج السابق، وذلك لقول الله -تعالى-: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).

وإن طلّق الزوج زوجته الطلقة الثالثة، حُرّمت عليه زوجته حتى تتزوّج برجلٍ غيره، ويفارقها بموتٍ أو طلاقٍ من غير اتفاقٍ بينهما، ثمّ يكون بإمكانه الزواج منها بعقدٍ جديدٍ وحلٍّ جديدٍ، ويملك عليها طلقاتٍ ثلاث؛ فتكون عودتها لزوجها الأول بدايةً جديدةً.

وللطلاق البائن بينونة كبرى صورتان كما يأتي:

  • الأولى

إذا طُلّقت الزوجة طلقةً متممّة للثلاث، وقد اتّفق الفقهاء على الطلاق بهذه الصورة.

  • الثانية

هو الطلاق بلفظ الطلاق في الثلاث مرةً واحدةً؛ وقد وقع خلاف في ذلك حيث ذهب الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة على وقوع الطلاق بلفظ الثلاث بائناً بينونة كبرى، وذهب جمع من الصحابة ومن تبعهم، وبعض العلماء المتأخرين كابن قيم الجوزية، وابن تيمية، إلى أنّ الطلاق في هذه الحالة يقع طلقةً واحدةً.

ما يترتب على الطلاق البائن

يترتّب على الطلاق البائن عدّة أحكام، وبيانها فيما يأتي:

  • إنّ الطلاق يُزيل المُلك في حال كان بائناً بينونة صغرى، وتحرّم الخلوة بين الزوجين، ولا يجوز مراجعة الزوجة بعده إلاَّ بعقدٍ ومهرٍ جديدين، أمّا الطلاق البائن بينونة كبرى فهو يُزيل الحِلّ والملك معاً، ولا يجوز مراجعة الزوجة بعد ذلك حتى تنكحَ رجلاً غيره.
  • إنّه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج في حال كان الطلاق بائناً بينونة صغرى، وتنتهي الطلقات في حال البائن بينونة كبرى.
  • إنّه يحل للزوجة الصّداق المؤجّل إلى أحد الأجلين بمجرد الطلاق، أي المُؤخّر، وهذا في الطلاق البائن بقسميْه.
  • إنّه يمنع التوارث بين الزوجين في حال وفاة أحدهما في فترة العدة، وهذا الحكم في الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى، إلّا إذا كان طلاق فرار عند أهل الفقه من غير الشافعية.

الفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة

بعد معرفة الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن، يجب على المسلم أن يعرف الفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة، من خلال ما يأتي:

  • طلاق السنة: هو أن يطلق الرجل امرأته في طُهْر لم يمسَّها فيه، فإذا أراد المسلم أن يُطلِّق امرأته لضرر لحق بأحدهما، وكان لا يُدفَع إلا بالطلاق، انتظرها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت لم يمسَّها، ثم يطلقها طلقة واحدة، كأن يقول مثلًا: إنك طالق، وذلك لقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ”.
  • طلاق البدعة: هو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نُفَساء أو يُطلِّقها في طُهْر قد مسَّها فيه، أو يُطلِّقها ثلاثًا في كلمة واحدة، أو ثلاث كلمات في الحال؛ كأن يقول لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقد ذهب جمهور العلماء إلى وقوع الطلاق البدعي ويأثم صاحبه.