يقدم لكم موقع إقرأ في هذا المقال الفرق بين الضمان والكفالة ، و تعريف الضمان ، و خصائص الضمان ، و تعريف الكفالة ، و خصائص الكفالة ، والضمان والكفالة في الفقه الاسلامي وأقسامها ، هناك العديد من الفروق بين الكفالة والضمان و خاصة في القطاع التجاري و الاقتصادي، و عند معرفة الفرق بين الضمان و الكفالة يساعد كثيرا في معرفة الأشخاص بما يناسبهم بينهم.

الفرق بين الضمان والكفالة

توجد العديد من الفروقات بين الضمان والكفالة وخصوصاً في القطاعات الاقتصادية، والتجارية، وإنّ معرفة هذه الفروقات يُساهم في تحديد الخيار المناسب بين الضمان، والكفالة، ومن أهم هذه الفروقات:

الفرق بين الضمان والكفالة
الفرق بين الضمان والكفالة

من حيث العقد

  • الضمان : يعتمد الضمان على عقد صحيح، و لكن لا يوثق في المحكمة ، و يعتمد اعتماد كلي على الصفة الحقيقية بين الطرفين.
  • الكفالة : تعتمد الكفالة على عقد قانوني و يتم توثيقه من جهة رسمية و تكون متخصصة في تقديم الكفالات للأشخاص.

من حيث الالتزام

  • ضمان : هو واجب الالتزام و تكون فقرات النص معتمدة
  • الكفالة : تقدم نسخة عنها لكل الطرفين حتى يكون تطبيقها قانوني و ذلك وفق الاختصاص التابع لها.

من حيث المدة الزمنية

  • الضمان : تعتمد على مدة زمنية معينة تم تحديدها مسبقا، و تنتهي صفتها القانونية بانتهاء المدة المتفق عليها.
  • الكفالة: لابد أن تحتوى على مدة زمنية تم تحديدها مسبقا، و يتفق عليها كلا الطرفين، و توضح هذه المدة في عقد الكفالة.

تعريف الضمان

الضمان هو حل أو اتفاق يحدث بين طرفين حيث يتعهد الطرمقف الأول للطرف الثاني بالقيام بتنفيذ شيء معين، أو القيام بعمل ما في وقت محدد، و هو أيضا عقد بين طرفين يقوم أحدهما بضمان أنه سوف يمنح أو يقدم أو يقوم بمساعدة الطرف الأخر لتحقيق شيئا ما، و من أمثلته: ضمان المصنع الذي تقوم به المصانع لزبائنها، أو الضمان التجاري هو عبارة عن عمليات بيع بين التجار، و من أهم خصائص الضمان أنه يستخدم في أغلب المعاملات التجارية كسداد الديون عند التجار، وأنه يعتبر من العقود الموثقة حيث يعتمد على الثقة بين الطرفين، و أيضا تضمن للمشترى الحصول على ثمن السلعة أو الحصول على بديل لها في حالة إذا كانت غير صالحة .

خصائص الضمان

يتميز الضمان بمجموعةٍ من الخصائص، ومنها:

  • يعد من الوسائل المُستخدمة في أغلب المعاملات التجارية، كسداد الديوان المترتبة على التُجار.
  • يضمن للمشتري الحصول على ثمن السلعة، أو بديلٍ عنها في حال كانت غير صالحة، أو تحتوي على خطأ مصنعيّ.
  • يعتبر من العقود الموثوقة، أي أنه يعتمد على الثقة بين الطرفين، مع القيام بتدوينها كتابياً من أجل المحافظة على حقوقِ كُل طرفٍ منهما.

تعريف الكفالة

هي عقدٌ بين طرفين يكفلُ بموجبهِ الطرف الأول الطرف الثاني بالقيام بتنفيذ شرطٍ محدد، وتعرف أيضاً بأنها اتّفاقٌ بين شَخصين يقدم فيه الشخص الأول أصلاً منقولاً، أو غير منقول للجهة التي تطلب الكفالة من أجل إثبات حق الشخص الثاني في الحصول على المحتوى الذي يتضمن عقد الكفالة، وتستخدم الكفالة عادةً في الأمور التجارية، والمهنية، والتعليمية، وغيرها، وتعتبر وسيلةً من وسائل حفظ حقوق الجهات، والمنشآت التي تتعامل مع الأفراد بصفتهم الشخصية، أو في حال كانوا ممثّلين عن جهةٍ مُعينة كالكفالات المستخدمة في العقود القانونية، والوثائق القضائية.

خصائص الكفالة

تتميز الكفالة بمجموعةٍ من الخصائص، ومنها:

  • تعتبر نوعاً من أنواع التعهدات القانونية، والتي تستخدم في ضمان حقوق الأفراد، والمؤسسات في حال عدم التزام أي طرفٍ من الأطراف بالواجبات القانونية المترتبة عليه.
  • تعد ضماناً لحقِ حصول الدائن على حقوقهِ المالية من الكفيل، في حال عدم قدرة الطرف المدين على سدادها في الوقت المحدد.
  • تستخدم كوثيقةٍ قانونية في عمليات البيع، والشراء، وخصوصاً التي تعتمد على الشحن، والنقل المرتبط بالاستيراد، والتّصدير من الشركة المصنعة إلى البائع، ومن ثمّ الزبون.

قديهمك:

الضمان والكفالة في الفقه الاسلامي وأقسامها

يختلف تعريف الضمان والكفالة وأقسامها بين المذاهب الأربعة تبعًا لما يتضمنه التعريف من قيود، و اوجه الشبه والاختلاف بين الضمان والكفالة حسبما ورد على مفهوم كل منها، وتتمثل التعريفات في المذاهب الأربعة على النحو الآتي:

معنى الضمان والكفالة عند الحنفية

 قال الحنفيون في تعريف الكفالة رأيان يتمثلا فيما يأتي: 

  • الأول: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة سواء بنفس أو دين أو عين وتكون الأقسام ثلاثة كفالة بالنفس وكفالة بالدين وكفالة بالعين.
  • الثاني: هي ضم ذمة إلى ذمة في أصل الدين.

وعندهم أن التعريف الأول أصح من التعريف الثاني؛ لأنه عام يشمل الأقسام الثلاثة، أما التعريف الأول فهو مقصور على الكفالة في الدين، وذلك بأنه إن كان لشخص عند شخص آخر دين له أن يطالبه بكفيل موثوق به عنده كي يضمه للمديون الأصلي. ولهم في هذا اختلاف أيضًا.

معنى الضمان والكفالة عند الشافعية

الضمان عند الشافعية؛ عقد يستلزم التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره. وفي معنى التعريف يكون للضمان ثلاثة أقسام:

  • ضمان الدين:  وفيه يلتزم الضامن ما في ذمة المديون من حق، بحيث تشتغل به ذمته، كما اشغلت ذمة المديون به، وإن دفع أحدهما برئت ذمة الآخر.
  • ضمان رد العين المضمونة: مثل العين المضمونة وكذلك العين المستعارة، فإن اغتصب زيد من عمر سلعة يصح لخالد أن يضمن زيداً في رد السلعة المغصوبة، ويكون بذلك ملزمًا بردها ما دامت باقية. أما إن هلكت فلا شيء عليه ومثل ذلك ما لو استعار منه عينًا.
  • الكفالة: وهي التزام إحضار شخص ضمنه؛ فإن كان لزيد عند عمر دين يصح لخالد إحضار بدن المدين عند الحاجة، وهذا الضمان يسمى (كفالة) فالكفالة عند الشافعية نوع واحد من الضمان وهي خاصة بالتحديد بضمان الأبدان.

معنى الضمان والكفالة عند المالكية

قال المالكية: الضمان والكفالة والحمالة لها معنى واحد؛ وهو أن يشغل صاحب الحق ذمة الضامن مع ذمة المضمون؛ وذلك إن كان شغل الذمة متوقفًا على شيء أو لم يكن متوفقًا على السواء. والضمان عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما يأتي:

  • ضمان المال: فإذا ضمن شخص آخر في مال تشغل ذمته بذلك المال مثلما شغلت ذمة الأصيل فيه من غير أن يتوقف على أمر آخر.
  • ضمان الوجه: التزام الاتيان بالغريم بالدين عند الحاجة؛ وهذا الضمان لم يصح في غير المال، كما لا تشغل ذمة الضامن بالمال إلا إن لم يحضر المديون، أما لو أحضره فلا يلزم.
  • ضمان الطلب: التزام الضامن طلب الغريم والتفتيش عنه، وهذا القسم يصح فيه الضمان في غير المال ولا تشغيل ذمة الضامن بالمال إلا إن ثبت تفريطه في إتيانه بالمضمون أو في الدلالة عليه.

معنى الضمان والكفالة عند الحنابلة

قال الحنابلة في ضمان الديون الثابتة فإن ضمن شخص آخر في دين شغلت ذمته بذلك الدين مثل ذمة المديون الأصلي فلم ينتقل الدين من ذمة المضمون لذمة الضامن بل هو باق مع شغل الضامن، ويثبت لصاحب الحق مطالبة الاثنين فإن برئت ذمة المضمون بقضاء أو حوالة برئت ذمة الضامن لأنه تابع له. أما إذا برئت ذمة الضامن لم تبرأ ذمة المضمون. ومثله إن قضى الحاكم ببراءة ذمة الضامن أو فيما لو حال الضامن صاحب الدين عنه فإن المديون الأصلي لا تبرأ ذمته، ويثبت لصاحب الدين الحق في مطالبته.

أما إن قبض دينه من أحدهما فعلاً فإن ذمتهما تبرأ من الدين، ثم إن دفع الضامن الرجوع على المضمون جاز له أن يرجع وصح. أما إن لم ينو فليس له الحق في الرجوع. أما القسم الثاني؛ فهو ضمان ما يؤؤل للوجوب وإن لم يكن واجبًا بالفعل؛ وذلك مثل العين المغصوبة والمستعارة، فمثل هذه العين إن لم تكن واجبة في ذمة الغاصب أو المستعير بالفعل ولكنها تؤول للوجوب لأنه ردها إلى صاحبها ما دامت قائمة، فإن هلكت كان ملزمًا بقيمتها فمعنى ضمان هذه العين أو ضمان قيمتها عند هلاكها.