يقدم لكم موقع اقرأ نموذج محضر معاينة مخالفة البناء ، و ما هي غرامة البناء بدون ترخيص بالمغرب ، و قرار الهدم البناء من طرف القائد ، و نموذج محضر معاينة عقار ، و محضر معاينة قطعة أرض ، و عقوبة البناء بدون ترخيص 2020 بالمغرب ، يبحث العديد من الأشخاص عن كيفية كتابة نموذج محضر معاينة مخالفة البناء ، حيث تعتبر من انواع الرسالة  الرسميه و الواضحة و الدقيقة و المختصرة و يراعى فيها الذوق والأدب العام ، وفي هذا المقال سنتعرف على أفضل  النماذج، تابعوا القراءة .

نموذج محضر معاينة مخالفة البناء

نموذج محضر معاينة مخالفة البناء
نموذج محضر معاينة مخالفة البناء

نموذج محضر معاينة مخالفة البناء هو موضوع مقالنا و سوف نعرض لكم من خلال فقرات مقالنا مجموعة من النماذج التي سوف تساعدكم في تحرير النموذج الخاص بكم ، تابعوا معنا :

النموذج :

القــرار عـدد  : 7/11

 المؤرخ  فـي : 2006/01/06

 ملف جنحي عــــدد : 3693-6-7-2015

القاعدة:

من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بالإدانة أو البراءة من جميع الأدلة المعروضة عليها.

محاضر الأعوان المكلفين بضبط مخالفات التعمير يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها.

لما اعتبرت المحكمة أن الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن لا يمكن اعتمادها لإثبات ما يخالف ما جاء في محضر المعاينة من إضافة المتهم لطابق بدون ترخيص لأن التلقية لم يرد فيها بتفصيل ما تتكون منه البناية و تقرير الخبرة يتناقض مع ما جاء في التلقية من كون البناية عبارة عن عمارة تتكون من عدد كبير من الشقق حسب الثابت من الصورة الشمسية المرفقة بتقرير الخبرة تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني.

نص القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ع خ بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 17/12/2014 بواسطة دفاعه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناضور و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 9/12/2014 في القضية ذات العدد 138-2013 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم مع تحميله الصائر دون إجبار و هدم ما تم بناؤه بدون رخصة على نفقته.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث قدم طلب النقض وفق الاجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث أدلى الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ الحسين السقالي المحامي بهيئة الناضور المقبول للترافع لدى محكمة النقض بمذكرة مستوفية الشروط المتطلبة .

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون و انعدام التعليل و تحريف مستندات الملف و المس بحقوق الدفاع و عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بعلتين أولهما كون محضر المعاينة المنجز من طرف الأعوان المحلفين المكلفين بضبط مخالفة قوانين التعمير يوثق بمضمونه و لا يطعن فيه إلا بالزور و ثانيهما كون التلقية المدلى بها تتناقض مع تقرير الخبرة و هما علتان فاسدتان من حيث القانون و حسب المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية اشترطت المادة للوثوق بمضمن محاضر الضباط الشرطة القضائية في شان التثبت من الجنح و المخالفات ألا يثبت عكسها بأي وسيلة من وسائل الإثبات و الملف يتوفر على ثلاث حجج تثبت كلها عكس ما جاء في محضر الأعوان التابعين لبلدية بني انصار هي شهادة إدارية صادرة عن رئيس المجلس البلدي لنفس البلدية و التلقية عدد 831 و محضري الخبرة المنجزة على ذمة الملف و هي كلها حجج تثبت عكس ما ورد في محضر المعاينة مما يهدم قوته الإثباتية طالما أن الطاعن اثبت بتلك الحجج عدم توفر بنايته على أي طابق رابع
و بالنسبة للعلة الثانية بكون التلقية متناقضة مع الخبرة المنجزة فالقرار أدان الطاعن من أجل بناء طابق رابع بدون رخصة و هو ما أشار له محضر المعاينة لكن التلقية و الخبرة المنجزة و الصورة المرفقة معها تثبت عدم وجود أي طابق رابع الذي أدين من أجله العارض و الطوابق هي ثلاثة
و ليس ثمة رابع مما يجعل القرار فاسد التعليل و منعدم الأساس القانوني و عرضة للنقض.

حيث لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بالإدانة أو البراءة من جميع الأدلة المعروضة عليها فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت قرارها بأن جنحة البناء بدون رخصة ثابتة في حق الظنين بمقتضى محضر المعاينة المنجز من قبل أعوان محلفين مكلفين بضبط مخالفة قانون التعمير، وأن الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن لا يمكن اعتمادها لإثبات ما يخالف ما جاء في محضر المعاينة من إضافة المتهم لطابق بدون ترخيص لأن التلقية لم يرد فيها بتفصيل ما تتكون منه البناية و تقرير الخبرة يتناقض مع ما جاء في التلقية من كون البناية عبارة عن عمارة تتكون من عدد كبير من الشقق حسب الثابت من الصورة الشمسية المرفقة بتقرير الخبرة و ناقشت الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن المدرجة بالملف وأخذت منها ما اطمأنت إليه
و طرحت ما دون ذلك و التزمت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض فجاء قرارها خاليا من العيوب المنسوبة إليه و تبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجـلــــــه

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم عالوش الخضير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 9/12/2014 في القضية ذات العدد 138-2013 و بارجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : عمر المصلوحي ولطيفة الهاشيمي مقررة و محمد الضريف و عبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

قد يهمك :

ما هي غرامة البناء بدون ترخيص بالمغرب

  • مشروع القانون رقم .1266 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء في المغرب ، سن مجموعة من الإجراءات الجديدة من أجل تنظيم المجال الحضري
  • و تصل  غرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها.
  • كما يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 درهم، كل من قام بإحداث «تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، أوتقسيم مخالف لأحكام القانون». ويعاقب أيضا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات .

قرار الهدم البناء من طرف القائد

  • المحضر في القانون هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية اثناء ممارسة مهامه ويضمن هذا الضابط ( القائد او الباشا وليس الخليفة ) ما عاينه وما تلقاه من تصريحات او ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه و لتفاصيل أكثر سوف نعرض لكم دليل الخاص بقانون المتعلق بمراقبة و جزر المخالفات في مجال التعمير و البناء ،
  • الرابط : من هنا .

نموذج محضر معاينة عقار

عزيزي القارئ هل تبحث عن نموذج محضر معاينة عقار ، أنت في المكان المناسب حيث سوف نعرض لكم من خلال السطور التالية نموذج جاهز سيساعدكم على تحرير النموذج الخاص بكم :

  • النموذج :

 اكادير في …………………………….

مرجعنا:    /   

ملف: معاينة …………….

 م     ق   /  

محضر معاينة 

يشهد المفوض القضائي الموقع أسفله  السيد   

انه بناء على طلب السيد ………………..

الساكن ………………………..    

في مواجهة السيد …………………………. 

والرامي إلى الانتقال إلى           ومعاينة                    ومعاينة       المملوكين للسيد…………………… بسبب   وتحرير محضر بدلك 

وبناء على المادة 15 من القانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بالمغرب 

اشهد انه بتاريخ      انتقلت على الساعة       الى    جماعة و قيادة            فوجدت السيد……………. احد طالب الإجراء والحامل للبطاقة الوطنية عدد…………… فعرفته بصفتي وموضوع مهمتي فدلنا على موضوع المعاينة وهناك عاينا مايلي :

ــ 

وبمضمنة حرر هدا المحضر للرجوع إليه عند الاقتضاء .

الإمضاء 

محضر معاينة قطعة أرض

يبحث بعض الأشخاص عن محضر معاينة قطعة أرض ، لذلك خصصنا هذه الفقرة لنورد لكم هذا النموذج ، وهو كالتالي :

نموذج محضر معاينة قطعة أرض :

قرار عدد 206

بتاريخ 2012/01/10 في الملف رقم 2010/1/1/3550

القاعدة:

توقيع محضر المعاينة من أطراف الخصومة – لا –

الخبير المرافق للمحكمة – استدعاؤه للأطراف – لا

عدم تمسك الطاعنين أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بكون محضر المعاينة لا يتضمن توقيعات الأطراف المستمع إليهم خلالها و إثارة ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

الخبير المساعد للمحكمة خلال المعاينة الخبير غير ملزم باستدعاء الأطراف ولا الإشارة إلى حضورهم لأن عمله تكميلي للمعاينة ، وبالتالي فإن الانتقاد الموجه للخبرة في جانبها الشكلي يبقى في غير محله.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالرشيدية بتاريخ 07/07/1999 تحت عدد 23303/14 طلب رئيس المجلس القروي لجماعة ———- تحفيظ الملك المسمى ” المنطقة الصناعية ————— ” الواقع بإقليم الرشيدية دائرة أرفود جماعة ———— والمحددة مساحته في 11 هكتارا و94 آرا بصفتها مالكة له حسب عقد الشراء العرفي المؤرخ في 10/09/1997 من البائعة لها جماعة المعاضيد بواسطة السيد وزير الداخلية بوصفه وصيا على الأراضي الجماعية، وقرار الجماعة النيابية عدد 34/160 بتاريخ 16/10/1990 بالموافقة على تفويت قطعة أرضية جماعية مساحتها 12 هكتارا، ومحضر اجتماع المجلس القروي ———— بتاريخ 15/08/1990 ومحضر اجتماع لجنة التقييم بتاريخ 25/07/1990، ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 4200 بتاريخ 28/04/1993 والتي نشر بها المرسوم رقم 2.93.78 الذي بموجب تمت الموافقة على اقتناء الجماعة القروية ————-للقطعة الأرضية المملوكة للجماعة السلالية المعاضيد. وبتاريخ 10/11/1999 كناش 8 عدد 260 تعرض على المطلب المذكور ———— أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة ————- مطالبين بكافة العقار لتملكهم له عن طريق الإرث من موروثهم ———- حسب رسم الإراثة المضمنة بعدد 115 بتاريخ 02/07/1991 ورسم الملكية المضمن تحت عدد 3077 صحيفة 342 بتاريخ 27/11/1963 يشهد شهوده —————–بالتصرف والملك لمدة إثنتي عشر ستة سلفت عن تاريخ الإشهاد، وإشهاد بتاريخ 27/03/1995 يشهد شهوده بأن القطعة الأرضية المسماة فم مريجة قرب وادي زيز كان يتصرف فيها مبريك بنموسى إلى أن توفي وخلفها لورثته يستغلونها من بعده في الزراعة .

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالرشيدية وإجرائها خبرة بواسطة الخبير علوي بن المهدي أصدرت حكمها عدد 13 بتاريخ 28/02/2005 في الملف عدد 48/03/05 بصحة التعرض فاستأنفته طالبة التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 101 بتاريخ 19/07/2006 في الملف عدد 408/05/8 وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 3598 بتاريخ 22/10/2008 في الملف عدد 208/1/1/2007 بطلب من طالبة التحفيظ وأحال الدعوى على نفس المحكمة بعلة ” أنه اعتمد فيما قضى به تجاهها على الخبرة المنجزة بواسطة الخبير علوي سيدي محمد بن المهدي للقول بانطباق حجة المطلوبين على محل النزاع حين علل بأن ” الخبرة المنجزة أكدت أن رسوم الطرفين تنطبق على أرض الواقع تسمية وحدودا ” في حين أن تطبيق الحجج إنما يتأتى باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى، المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري بواسطة المستشار المقرر مستعينا عند الاقتضاء بمهندس عقاري، لا سيما أن الطاعنة ركزت في مقال استئنافها على أن الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي اعتمدها القرار لم تنصب على المحل الحقيقي المدعو ” فم مريجة ” موضوع ملكية المطلوبين” .

وبعد الإحالة وإجراء محكمة الاستئناف معاينة بمساعدة المهندس الطوبغرافي محمد أرحو وإدلاء المتعرضين برسم متخلف مضمن تحت عدد 92 بتاريخ 26/04/1994 قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم صحة التعرض وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف المتعرضين بأربعة أسباب .

فيما يخص السببين الأول والثاني مندمجين .

حيث يعيب الطاعنون القرار فيهما بخرق قاعدة مسطرية وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبير المنتدب أثناء المعاينة لم يستدع الطاعنين باستثناء ربيعة بنت الغازي، واستدعى شخصا آخر لا علاقة له بالنزاع وهو بن موسى بن مبارك، ولم يرفق تقريره بالإشعارات بالتوصل، كما أنه استدعى الطاعنة ربيعة بنت الغازي من أجل حضور أشغال الخبرة يوم 14/10/2009 غير أنه لم ينجز مهمته إلا يوم30/12/2009 وكان عليه أن يوجه استدعاء ثانيا للطاعنين ولدفاعهم بالموعد الجديد مما يجعل الخبرة باطلة .

لكن، ردا على السببين فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أجرت معاينة بمساعدة المهندس الطوبغرافي محمد أورحو وأن الطاعنين حضروا وقت المعاينة حسب ما هو ثابت من المحضر المحرر من طرف كاتب الضبط الذي يفيد حضور صالح بنموسى أصالة عن نفسه وحضرت والدته عن نفسها ونيابة عن المتعرضين الذين تنوب عنهم بوكالتين أشير إليهما في المحضر، وأن الخبير أجرى القياسات وقام بتطبيق الحجج وبمحضر المستشار المقرر الذي أجرى المعاينة وبالتالي لم يكن الخبير ملزما باستدعاء الأطراف ولا الإشارة إلى حضورهم لأن عمله كان تكميليا للمعاينة وأن الانتقاد الموجه للخبرة في جانبها الشكلي يبقى في غير محله والسببين على غير أساس .

فيما يخص السبب الثالث .

حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بنقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة استمعت إلى الأطراف وضمنت تصريحاتهم في تقريرها وأن محضر المعاينة وتقرير الخبرة خاليين من توقيع الأشخاص المستمع إليهم مما يجعل المعاينة والخبرة باطلتين.

لكن، ردا على السبب فإنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعنين سبق لهم أن تمسكوا أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بما جاء في السبب. وأن إثارة ذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون وبكون السبب على غير أساس.

فيما يخص السبب الرابع

حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة انتقلت إلى عين المكان ووقفت على أرض الواقع التي اتفق عليها الطرفان، وأن الطاعنين الذين حضروا المعاينة أكدوا للمحكمة أن المدعى فيه ملك لهم وبسبب الجفاف الذي عرفته المنطقة منذ مدة طويلة لم يتمكنوا من استغلاله وأن ما يؤيد ذلك هو البئر الذي كان يوجد داخل القطعة الأرضية وتم ردمه بالرمال وأن حجتهم في ذلك هو رسم الملكية وأدلوا بملحق متخلف، وأن المحكمة لاحظت أن الأرض موضوع مطلب المطلوبة تحد شرقا بالكدية وغربا بوادي زيز وشمالا طريق معبد وجنوبا بالكدية , وقد أكد الطاعنون أن عقارهم يوجد داخل هذه القطعة بحدودها الواردة في رسم ملكيتهم، وبخصوص الخبرة فإن الخبير اكتفى بتطبيق حجة الطاعنين دون حجة المستأنفة وخالف في ملاحظاته ما عاينته المحكمة بحيث أكد في تقريره أن ارض النزاع تجاور أرضا عارية في جهة الشرق وغربا وادي زيز وشمالا الجبل وجنوبا الكدية في حين أن المحكمة عاينت أن الأرض تحد شرقا بالكدية وغربا وادي زيز وشمالا الطريق المعبدة، وأن الخبير تحيز للمطلوبة في النقض لما أهمل عمدا تطبيق حجتها , لأنها لا تنطبق على أرض الواقع ولا ترقى إلى الحجة التي تفيد الملك وخالية من ذكر الحدود .

لكن، ردا على السبب فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تعتمد على الخبرة، وإنما اعتمدت وبالأساس على المعاينة التي قامت بها وثبت لها من خلالها أن رسم الملكية عدد 3077 بتاريخ 27/11/1963 المدلى به من قبل الطاعنين لا ينطبق على العقار محل النزاع وأن الحيازة بيد طالبة التحفيظ، ولذلك فإن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها ” أن الأرض محل المطلب هي أرض محجرة غير قابلة للاستغلال الفلاحي ولا وجود فيها لأي بئر، وأن رسم ملكية المتعرضين يهم قطعة أرض قرب فم المريجة يحدها غربا الحدب وفي باقي الجهات بالكدية توجد قرب وادي زيز وأرفود يتوسطها بئر، وأن هذه الحدود عامة لا يمكن تمييزها إلا بما يسمى فم المريجة والبئر الذي يتوسطها، وأن ما جاء في الخبرتين من كون المدعى فيه يتواجد كله داخل الملك موضوع الملكية كان بناء على تصريح المتعرضين بدليل عدم الإشارة في التقريرين لأي حد من الحدود الواردة بالحجة، وأن المحكمة انطلاقا مما ذكر تأكد لها أن حجة المتعرضين لا تنطبق على الملك موضوع المطلب من حيث الموقع والحدود الشيء الذي يجعلها غير مفيدة في النزاع، وأن وثائق الملف تثبت الحيازة لطالبة التحفيظ ” . وأن تعليل القرار بخصوص عدم انطباق حجة المتعرضين وحيازة طالبة التحفيظ للعقار محل المطلب غير منتقد من الطاعنين ويكون بذلك القرار معللا والسبب على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي محمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

عقوبة البناء بدون ترخيص 2020 بالمغرب

نقدم لكم في ختام مقالنا قراءة في مستجدات قانون المتعلق بمراقبة و جزر المخالفات في مجال التعمير و البناء و بالخصوص سوف نسلط الضوء على عقوبة البناء بدون ترخيص 2020 بالمغرب التي وهي :

  • حدد القانون الجديد مجموعة من الغرامات على مخالفات التعمير، وذلك في محاولة لتنظيم المجال الحضري، وتبعا لذلك، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها.
  • كما يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 درهم، كل من قام بإحداث «تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، أوتقسيم مخالف لأحكام القانون». ويعاقب أيضا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على «إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة». ويتم التنصيص على عقوبتي الحبس والغرامة بالنسبة لحالات التجزئة أو المجموعة السكنية المنجزة في منطقة غير قابلة قانونيا لاستقبالها.
  • ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة «سكنية أو تقسيم أو شيد بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات المحلية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل». 
  • ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام «ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك»، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال، مع مراعاة أحكام «القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز». 
  • وفي حالة الإدانة، تأمر المحكمة على نفقة المخالف، «بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه».